208

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

قال الشافعي – رضي الله عنه١ – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
وقال غيره٢: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.
قال الشاعر٣:
إن المضامين التي في الصُّلب
ماء الفحول في البطون الحدب
وقال المتنبي٤:
منّيْتَني٥ ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن
باب البيع مع الشرط
ولا يجوز يبع يدخله شرط٦ إلا ستة عشر ٧:

١ قوله في: الحاوي ٥/٣٤٠، وانظر الزاهر ٢٨٨، تهذيب الأسماء ٣/١/١٨٤، ٣/٢/١٢٨، القاموس ١/٢٥٦.
٢ هو سعيد بن المسيب ﵀، رواه عنه مالك في الموطأ ٣٥١، رقم (١٣٥١)، ونقله البغوي في شرح السنة ٨/١٣٧.
٣ البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء ١٣٦، الزاهر ٢٨٨، الحاوي ٥/٣٤٠، اللسان ٢/٥٨٠.
٤ لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.
(منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان.
٦ الحاوي ٥/٣١٢، التنبيه ٩٠.
٧ المهذب ١/٢٦٨، الروضة ٣/٤٠٠، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، المجموع ٩/٣٦٤، ٣٧٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٢٧٢، المنثور ٢/٢٤٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٧٤، التنقيح ١٨٠/ ب، الأشباه للسيوطي ٤٥٣.

1 / 223