Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. ٢أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. ٣ أي: عطاء السلطان للناس. ٤ وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. ٥ أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. ٦ أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. ٧ فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. ٨ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٥٠-٥١، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. ٩ انظر: فتح العزيز ٨/٤٢٠، الروضة ٣/٥٠٧، مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٥. ١٠ شرح السنة ٨/١٤١، الحلية ٤/٨٢-٨٣، عمدة السالك ١١٣. ١١ التنقيح ١٨٠/ ب، تحفة الطلاب ٢/٥٢.
1 / 221