196

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.

١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢. وانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.

1 / 211