Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول. وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤. ٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤. ٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥. ٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠. ٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١. ٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣. ٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.
1 / 204