Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
176

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

الشّك١، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا. وأما الصوم المحرم فخمسة٢: صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء. باب ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا ٣ ٤: الأكل، والشرب، والحُقنة٥، والوَجور٦، والسَّعوط٧ إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد ٨

١ انظر: المجموع ٦/٣٩٩. ٢ شرح السنة ٦/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/٣٦٥، مدارك المرام ٦٦-٦٧، غاية البيان ١٥٩. ٣ في (أ) (عشرة أشياء) . ٤ التنبيه ٦٦، الوجيز ١/١٠١، الغاية والتقريب ٢٦، الروضة ٢/٣٥٦-٣٥٧، كفاية الأخيار ١/١٢٧. ٥ الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٢٥٠، معجم لغة الفقهاء ١٨٣. ٦ الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء. ٧ السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف. ٨ في (ب) (في أحد القولين) .

1 / 191