Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
174

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

صوم شهر رمضان١. وصوم كفّارة القتل٢. وصوم كفّارة الظِّهار٣. وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤. وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد. وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨. وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١. ٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١. ٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢. ٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨. ٦ في (ب) (فيها) . ٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩. ٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما. ١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨. ١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

1 / 189