Şafii Hukukunda Esaslar
اللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Hukukunda Esaslar
İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Yayıncı
دار البخارى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة. ٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة. ٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨. ٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة. ٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. ٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١. ٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨،٧٠٤ كيلا] . وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١. ٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.
1 / 182