Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
152

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤. باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥. وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) . ٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. (٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) . ٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. ٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦. ٦ أصحهما: الثاني. التنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.

1 / 167