Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
148

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /١ مُدركا لهل بتحريمة٢. فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو٣ الوتر إذا صلاها ركعة٤. باب السّواك اعلم أنّ٥ السّواك مستحب في أربعة أوقات ٦: عند القيام٧ من النوم، وعند الأَزْم٨، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

١ نهاية لـ (١٨) من (أ) . ٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف". وانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩. (وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) . ٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦. ٥ في (أ): (ويستحب السّواك) . ٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم. الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨. ٧ في (ب) (عند النوم) . ٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة: النظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.

1 / 163