140

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١. والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤. باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧: أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة. والثاني: السجود. والثالث: القعود بين السجدتين.

١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة. ٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢. ٣ في (أ): (الزوج، والسيد) . ٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا. تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١. ٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له. ٦ في (ب) (اثنا عشر) . ٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.

1 / 155