Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
134

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

إذا زالت١ الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ٢. باب قضاء السنن والسنن نوعان: أحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥. والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.

١ في (أ): (كما زالت) . ٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠. ٣ في (ب): (الجمعة) . ٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥. ٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧. ٦ المجموع ٤/٤٣. ٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢. ٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) . ٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها. ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح. وانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.

1 / 149