108

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

للمؤمنين والمؤمنات١.
والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:
أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.
والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.
الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.
والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح

(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.
٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.
٦ في (أ): (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به): أسقط من (ب) .
٨ المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما): أسقطت من (ب) .
١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.
١١ في (أ): (من يكون داره) .
١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.
١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.

1 / 123