86

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Türler

[91]

أخذه بالثمن، ابن القاسم في الموازية في حربي نزل تاجرا بأمان، فأسلم رقيقه أو قدم بهم مسلمين لم يمنع من الرجوع بهم، وإن كن إماء لم يمنع من وطئهن. وقال عبد الملك: بل يعطي في كل واحد أوفر قيمة وينزع منه.

الثاني: في حكم الفيء:

وهو ما لم يوجف عليه من أموال المحاربين والحكم أن يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.

الثالث: الغنيمة والنفل والرضخ والسلب:

الغنيمة: ما أخذه المجاهدون غلبة وما أخذ سرقة فهو للسارق وفيه الخمس إذا أخذه مسلم، وفي اشتراط كونه حرا قولان لابن القاسم، وسحنون، وخمس الغنيمة لبيت المال وأربعة أخماسها للغانمين والنفل زيادة مال يخص به أمير الجيش من فعل فعلا خطيرا، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام، والرضخ مال تقديره إلى رأى الإمام يصرفه إلى النساء والعبيد والصبيان على القول بأنهم لا يسهم لهم. ومذهبه في المدونة أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ، والسلب ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه من المعتاد دون ما ينفرد بلباسه عظماء المشركين، وحكم السلب حكم سائر أموال الغنيمة إلا أن يفعله الإمام لمصلحة يراها ولا يجوز أن ينادي بذلك قبل القتال فيفسد على المجاهدين نباتهم والنداء يوم حنين إنما كان بعد القتال وهذه الثلاثة إنما تتعلق بالخمس.

ثم النظر في القسمة يتعلق بالمقسوم والمقسوم له ووقت القسمة وكيفيتها:

أما المقسوم: فهو ما عدا الأراضي وما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فأما الأراضي فتبقى وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين. وروى أنها تقسم. وفي بعض روايات المدونة ما يقتضي تخيير الإمام في ذلك، وأما ما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فهو لربه ما لم يقسم فيستحقه بالثمن ولا يجوز قسمه إن علم ربه بعينه ويوقف له، وإن لم يعرف بعينه لكن عرف أنه لمسلم أو لذمي قسم، فإن جاء ربه فهو أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه.

والمقسوم له: من اجتمعت فيه ست خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة.

[91]

***

Sayfa 87