370

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler

[375]

أنها لا تتزوج فتزوجت فسخت الوصية قال ابن القاسم: وكذلك لو أوصى لأم ولد بألف درهم على أنها لا تتزوج فتزوجت أخذ منها.

السادس: إفاقة المجنون.

السابع: حسن الحال عند ابن القاسم والمشهور المعمول به أنه لا ينطلق إلا بالإطلاق وذلك للأب ولوصيه، وأما وصي القاضي فحكى المتيطي أن إطلاقه غير جائز، ويعزى للمازري عكسه، وأما القاضي فيطلق بعد ثبوت الرشد وينبغي أن يستكثر من الشهود قال في الموازية: ولا يكتفي في ذلك باثنين حتى يكون فاشيا، وإذا علم الوصي رشد محجوره فلم يدفع إليه ماله ضمنه إن ضاع، وإن ضاع ببينة، وكذلك إن قامت برشده بينة وقت التلف، وإن شك في رشده فدفع إليه المال بغير أمر الإمام ضمنه، ولو رشده لظهور رشده عنده ثم ظهر منه سفه نزع منه ماله وحجر عليه ولو رشده فأفسد ماله وقامت البينة لزمته الولاية ورد فعله وعزل الوصي ولا ضمان عليه؛ لأنه فعل باجتهاده حكاه في الطرر.

الثاني: في محاسبة الوصي لمحجوره وقبض المحجور ماله منه:

وإذا رشد المحجور وادعى الوصي إخراج ما كان له بيده من مال فما كان خروجه في مصلحة حسابه به، مثل أن يقضي ديون الميت بعد الموجب فإن دفع ذلك بغير إشهاد ضمن، ولو أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود لم يضمن، وإذا كان هو الحاضن صدق فيما أخرج عنه في النفقة والكسوة وجميع المصالح التي لا بد له منها إذا وافق السداد فإن كان يأكل معه ولم يبرز له نفقة ومضت له مدة فله قيمة أكله على التوسط من الأكل والسعر وإن أفرز له نفقة من طعام رجع بمكيلة ذلك، وإن دفع ذلك للحاضنة عند الدفع عليها شهرا شهرا وإن كان حاضن نفسه دفع له نفقة الأشهر ويبرئ وقيل: نفقة الشهر ونحوه، فإن دفع له نفقة مدة فأكلها في أقل منها لزم الوصي أن ينفق عليه فإن عاد لمثل ذلك لم يدفعها إلا لمن يجريها عليه مياومة، وللوصي أن يدفع له مالا يختبره به إن كان ممن يدخل الأسواق ويخالط الناس ويغبط الربح وينكر على المغبون فإن أنكر أن يكون أعطاه شيئا صدق الوصي وحوسب اليتيم مع نفقاته، وإن تلف من يده لم يضمنه الوصي إلا أن يكون ممن لا يختبر مثله لشدة سفهه فيضمن، وإذا دفع الوصي النفقة من مال نفسه وأشهد أنه يرجع بها على محجوره ولم يكن له مال لم يكن له رجوع

[375]

***

Sayfa 371