343

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler

[348]

يقبل قوله وبه العمل، وقال أصبغ: يقبل قوله ولو رمى رجلا ثم أبرأه ورمى غيره لم يقبل قوله في الأولى ولا في الآخرة وبه الحكم.

تنبيه: إذا كان بالمدمى جراح مخوفة سجن المدعى عليه فإن مات أكفل وإن لم تكن به جراح ولا آثار ضرب لم يسجن إلا أن يموت قبل ظهور برئه.

صفة القسامة: أن يحلف الأولياء خمسين يمينا أن فلان قتل ولينا فلان أو أنه ضربه وقصرت قدماه إن كان قد عاش بعد ذلك ويقتصر على قوله بالله الذي لا إله إلا هو، وقال المغيرة: يزاد الرحمن الرحيم ويحلف في العمد من له القصاص من الرجال المكلفين، ويحلف في الخطأ المكلفون من الورثة رجالا ونساء على قدر مورثهم ولا قسامة فيمن ليس له وارث ولا قسامة إلا بنسب أو ولاء ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه في نسب ثابت ولا يقسم المولى الأسفل ولكن ترد الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف أو يموت، وإذا قال ولد الملاعنة دمي عند فلان فإن كانت أمه معتقة أو أبوها أقسم مواليها في العمد، قال أشهب: وعصبتها. وأما الخطأ فيقسم ورثته بقدر مورثهم من رجال أو نساء ويستكمل من حضر منهم خمسين يمينا، وإن كانت من العرب فلا قسامة فيه قاله محمد؛ لأن العرب خولته ولا ولاية للخولة وكذلك من لا ولاية له لأن ولاءه لبيت المال، ثم إن كان القتل خطأ وكان الوارث واحدا حلف خمسين يمينا متوالية، واستحق الدية إن كان ذكرا أو نصفها إن كانت أنثى، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن ترك أكثر وزعت عليهم فإن ترك ذكرا وأنثى حلف الذكر ثلثي الخمسين والأنثى ثلثها، وإن ترك ابنة وعصبة حلفت الأنثى نصفها والعصبة نصفها، فإن غاب الولد أو العصبة لم تأخذ الابنة حظها إلا بعد أن تحلف الخمسين، فإذا قدم الغائب حلف ما يخصه أنن لو كان حاضرا وأخذ منابه وإذا وزعت الأيمان وبقي كسر جبر على أكثرهم حظا منه، وقيل على أكثرهم حظا من الأيمان، وإن نكلوا أو نكل بعضهم ردت الأيمان على العاقلة فيحلفون ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل رجل منهم، فمن حلف برئ ومن نكل غرم منابه قاله ابن القاسم وهو الصحيح، وقال أيضا: يحلف منهم خمسون رجلا يمينا يمينا فإن حلفوا أبرئت العاقلة ومن نكل منهم لزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا خمسين يمينا، وإن كان عمدا فلا يقسم فيه أقل من رجلين فيحلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا فإن طاع أحدهما

[348]

***

Sayfa 344