335

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler

[340]

فيه ويثبت له ولاء عبده الكافر ويرثه إن مات مسلما فإن مات كافرا وترك وارثا فخمسه لبيت المال، لولده خاصة، لولده ووالده، لولده وأخوته، لكل من يرثه بالقرابة وهو مذهب المدونة. وإن لم يترك وارثا فثلاثة، قال ابن القاسم: لجماعة المسلمين ولمولاه ولمن يطلب ميراثه من أهل دينه. ولو أعتق الكافر عبده المسلم فولاؤه للمسلمين ولا يرجع إليه إذا أسلم ولو أعتق الكافر عبده الكافر فأسلم ثم أسلم سيده فولاؤه له ولو مات قبل إسلام سيده ورثه اقرب الناس إلى سيده من المسلمين ولو قال لعبده: أنت سائبة، فقال ابن القاسم: يكره ذلك ابتداء فإن وقع وأراد به الحرية فولاؤه للمسلمين، وقال أصبغ: لا يكره كعتقه عبده عن غيره وهو حر وإن لم يرد الحرية، وقال ابن الماجشون: لا يجوز فإن فعل فولاؤه له ولو أعتق عبده على أن ولاءه لفلان فولاؤه له وشرطه باطل ولو قال أنت حر عن فلان وولاؤك لي فولاؤه لفلان وشرطه باطل وثمرة الولاء المنصرة ولذلك كان للعصبة دون النساء فلا ولاء لامرأة إلا ولاء من باشرت عتقه أو من جره ولاؤه أو عتق ويفيد ولاية النكاح وحمل العقل والميراث ويثبت الولاء بالإقرار فإن أقر أن فلانا أعتقه وفلان يصدقه فولاؤه له وبالشهادة التامة دون الشاهد واليمين ولو شهد عدلان بأن هذا الميت مولى فلان لا يعلمون له وارثا سواه لم تتم الشهادة حتى يقولا أنه أعتقه أو أعتق أباه ويشهدان على إقرار الميت بذلك، قال أشهب: وإن لم يقدر على كشف الشهيدين عن ذلك قضى له بالمال والولاء، قال ابن يونس: وهو وفاق لقول ابن القاسم، وإنما تكلم ابن القاسم على أنها حضور ولو شهد رجلان بالسماع بأن هذا الميت مولى فلان أعتقه تأنى الإمام فإن لم يأت له مستحق قضى له بالمال مع يمين الطالب، قال مالك: ولم يجز بذلك الولاء، قال أشهب: يكون له ولاؤه وولاء ولده بعد التأني ورواه عن مالك، وقال ابن القاسم عن مالك يؤخذ بذلك المال ولا يثبت له نسب ولا ولاء. ابن المواز. ولم يعجبنا ذلك وأكثر قول ابن القاسم وأشهب أنه يقضي بالسماع في الولاء والنسب، قال ابن القاسم: ولو شهد واحدة بالسماع لم يستحق من المال شيء.

الفصل الثاني: في التنازع:

وإذا ادعى رجل حرية الأصل ولم يتقدم عليه حوز لم يكن لمدعي رقة مقال إلا

[340]

***

Sayfa 336