[329]
له إلا المحاصصة بالثمن.
السادس: أن لا تتغير تغير انتقال فذلك فوت فزرع الحنطة وطحنها وخلطها بأردأ منها فوتا وذبح الكبش قوت ويبس الثمرة فيه روايتان الفوت وبه أخذ أصبغ وعدمه، وبه أخذ أشهب وكبر الصغير فوت، وفي هرم الكبير قولان مخرجان من القول فيمن اشترى عبدا فهرم عنده ثم وجد به عيبا فقيل: هو فوت يمنع الرد وقيل: لا وجعل الزبد سمنا فوت، وقطع الثوب قميصا والخشبة بابا فوت.
[329]
***
Sayfa 325