Son aramalarınız burada görünecek
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[325]
عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينته، وأن بنية المدعى أولى بتخصيص البينة به في الحديث.
الرابع: اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ أو سبب ملك فإن شهدت بينة أنه ملكه منذ سنة وشهدت أخرى أنه ملكه منذ أزيد من ذلك قدمت السابقة ولو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مضافة إلى سبب قدمت المضافة ولو شهدت بينة بالحوز والأخرى بالملك قدمت بينة الملك ولو كان تاريخ الحوز متقدما.
الفصل الخامس: في المرجوع عن الشهادة:
وإذا رجع الشاهد عن الشهادة وقال شبه على لم يحكم بها. ثم إن كان عدلا مأمونا لم يجرح وإلا جرح وأدب قاله ابن القاسم وعبد الملك، وقال أيضا: لو أدب لا كان أهلا، وقال سحنون وغيره: لا يؤدي لئلا يكون ذلك داعية إلى أن لا يرجع أحد عن شهادته وبه العمل، ولو رجع بعد الحكم بشهادته فقيل: لا أدب عليه قال سحنون وغيره ولا إن قال شبه على قال بعض الشيوخ وظاهر ما في الأقضية من المدونة أنه يجرح وأما شاهد الزور فيضرب ويطاف به في المجالس ولا تقبل شهادته أبدا، قال ابن القاسم: يريد مجالس المسجد الجامع ولم يحفظ عن مالك في غرم الشاهد جواب، قال ابن المواز: إلا أن أصحابه يضمنونه ما أتلف إذا اقر بتعمد الزور، قال ابن الماجشون: فإن رجع ولم يقر بالزور لم يغرم، وقيل: يغرم، قال مالك: ولا ينقض الحكم برجوعه.
[325]
***
Sayfa 321
1 - 377 arasında bir sayfa numarası girin