318

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler

[323]

الشيء المغصوب حتى يقدم، وإن شهد أنه قذفه فمذكور في محله.

الرابع: أن تكون ممكنة من بعض دون بعض مثل أن يشهد شاهد على رجل أنه وقف داره على بنيه وعقبهم بطنا دون بطن فإن من لم يخلق من الأعقاب يستحيل أن يحلف الآن مع الشاهد والموجود من ولد الصلب يمكن أن يحلف وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال، فقال محمد: الذي ذهب إليه أصحابنا منع اليمين مطلقا، وروى ابن الماجشون أن الجل إذا حلف ثبت جميعها يريد من هذه الطبقة، وروى إذا حلف واحد ممن يستحق ذلك ثبت جميعها للغائب والحاضر ومن سيولد وقيل: يثبت نصيب من حلف وحده، ومن نكل سقط حقه، وردت اليمين على المشهود عليه.

النوع السادس: أن يتضمن المشهود به ما يصح فيه الحلف مع الشاهد وما لا يصح إلا بشاهدين فإن باشرت الشهادة المال أعطيت حكمه مثل أن يقوم شاهد وامرأتان لرجل على شراء زوجته فيحكم بصحة الشراء وإن أفضى إلى فسخ النكاح، وكذلك لو قام له بذلك شاهد فيحلف معه، وإن باشرت الشهادة ما ليس بمال ففي إجراء ذلك مجرى المال أو مجرى ما ليس بمال قولان لابن القاسم وأشهب مثاله الشهادة بالوكالة على المال وكالنكاح بعد الموت وفي الشهادة على عبد ميت أن سيده أعتقه، أو أن هذا أخوه أو أبوه أو لم يكن له وارث ثابت النسب.

اللواحق

تشتمل على خمسة فصول:

الأول: في الشهادة على الخط:

وفي المذهب أربعة: الجواز مطلقا وعليه عمل القضاة في زماننا، والمنع مطلقا لجواز الضرب على الخطوط، والثالث: الجواز على شهادة المقر دون غيره، والرابع: الجواز في حق المقر والميت والغائب والمنع في خط نفسه. وقد روى عن مالك أن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر موطن الشهادة أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة أو بعضها أو ما يدل على أكثرها وبه قال ابن القاسم وأصبغ.

[323]

***

Sayfa 319