Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Türler
[245]
كتاب الوكالة
حقيقتها: لغة: الحفظ والرعاية. وشرعا: النيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة.
حكمها: الجواز.
حكمة مشروعيتهما: التنبيه على التعاون والتعاضد ولا خفاء فيما في ذلك من المصالح العامة.
أركانها: ثلاثة: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه.
الأول: الصيغة:
لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على معنى التوكيل، ولا بد من قبول الوكيل، فإن تراخى قبوله بالزمن الطويل، فيتخرج فيه قولان من الروايتين في قيام المملكة أو المخيرة في المجلس قبل الاختيار، ثم إن وقعت بأجر لزم ولا بد حينئذ من أن يكون الأجر معلوما والعمل معروفا، واختلف إذا كان على سبيل الجعالة على أنه إن أفلح فله كذا كذا، وإلا فلا شيء له على قولين بالجواز والمنع.
الثاني: العاقد:
ويتناول الموكل والوكيل وكل من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل فيما تصح النيابة فيه، فيصح من الرشيد في جميع تصرفاته، ومن المحجور على الخصومة. وللوصي أن يوكل في حق محجوره من يطلب حقوقه ولا يجعل له الإقرار ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدا ولا يوكل عدو على عدو ولا ذمي على مسلم.
الثالث: الموكل عليه:
وهو ما تصح النيابة فيه، فلا يجوز أن يوكله على العبادات البدنية المحضة كالصلوات، وتصح في العبادات المالية كالزكاة، وفي المركب منها كالحج خلاف تقدم، ويشترط أن يعلم الوكيل ما وكل عليه نصا أو عرفا أو لقرينة حالية أو داخلا تحت عموم. قال ابن شاس: إن قال: وكلتك فيما إلي من قليل الأشياء وكثيرها، استرسل به التوكيل على جميع الأشياء مضى فعله فيها إذا كان نظرا، وحكى غيره
[245]
***
Sayfa 241