Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Türler
[197]
وإلا فلا. وقال ابن المكوي: المبتاع بالخيار في التزام الحانوت بعيبه أو تركه، والاختلاف في السلم جار على ما تقدم، والمسلم وزان المشتري في بياعات النقد، والمسلم إليه وزان البائع، فينظر اختلافهما في أي شيء هو، واختلف إذا كان رأس المال عينا واختلفا في المقدار هل يكون القول قول المسلم إليه في قبض الثمن وغيبته عليه أو بعد أن يطول طولا ما أو بعد الطول الكثير، وفي ذلك ثلاثة.
الفصل الثامن: في أسباب الخيار:
وهي خمسة: الغبن، والغلط، والتغرير، ومخالفة الشرط، ووجود العيب.
السبب الأول: الغبن: قال القاضي عياض في إكماله: المغابنة بين الناس ماضية، وإن كثرت، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وقيل: للمغبون الخيار، وفي المقدمات إن كان مسترسلا فله الخيار، وإن باعه على المكايسة فلا خيار له على المشهور، وعلى القول بالخيار فحده ابن القصار بالثلث.
السبب الثاني: الغلط: فإن كان في الثمن، فقد تقدم في المرابحة، وإن كان في صفة البيع مثل أن يكون حجرا، فإذا هي جوهرة، فقد تقدم أيضا في أول البيوع.
الثالث: في التغرير: وهو إما قولي كالنجش، وإما فعلي كالتصرية، والنجش قد تقدم تفسيره وحكمه، والتصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة فلا تحتلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها فيزيد المشتري في ثمنها لذلك، ويلحق بذلك كل ما يظن به المشتري كمالا كتلطيخ ثوب العبد بالمداد، فيظنه المشتري كاتبا، وذلك كله موجب للخيار.
الرابع: مخالفة الشرط، وله صورتان:
الأولى: أن تكون في البدن بزيادة أو نقصان مثاله أن يشتري دارا على أن قيسها مائة ذراع فتزيد ذراعا، وقد قال في الموازية: هو مخير إن شاء دفع حصة الذراع، وإن شاء رد، إلا أن يترك له البائع الزيادة. وفي الواضحة: إذا اشترى عرصة بذراع مسمى فله الرد بالنقص والزيادة له كالثوب، وأما الدار ذات المنازل، فإنما توصف بحدودها، فإذا سمى مع ذلك الذراع فهو كالتحلية، فإن نقص الذراع يسيرا فلا قول للمبتاع، وإن تفاحش النقصان بما له خطر فيكون عيبا يرد به، وإن اشترط الذراع اشتراطا منصوصا فله الخيار فيما قل أو كثر، ولو اشترى ثوبا على أن فيه سبعة أذرع فوجده
[197]
***
Sayfa 193