143

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Türler

[148]

كتاب العدة

حقيقتها: تربص المرأة عن النكاح بعد فراق زوجها أو موته مدة معلومة شرعا.

حكمها: الوجوب.

حكمة مشروعيتها: صون الأنساب عن الاختلاط، ويشترط في الطلاق أن تكون مدخولا بها، فلا عدة على مطلقة قبل البناء أو تعتد عدة الطلاق أيضا بالوطء بزنى أو اشتباه، والخلوة من الغاصب كالوطء؛ لأنها مظنة، فإن كانت الزوجة أمة فتعتد بحيضة ووطء من لا يلود له كالصغير والمجبوب لا يوجب عدة بخلاف الخصي القائم الذكر، ولا تجب على الصغيرة التي لا تطيق الرجل؛ لأنه جرح وإفساد والنساء كلهن عدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشر إلا الحامل فعدتها فيها وفي الطلاق وضع الحمل، وإن كانت علقة إلا أن يعلم أنه من غير من اعتدت منه كالزنى، فتعتد كغيرها.

وعدة الطلاق تختلف باختلاف النساء، وهن خمس: صغيرة، وآيسة، ومعتادة، ومرتابة بتأخير الحيض لغير سبب معتاد، ومرتابة بالحمل.

فأما الصغيرة والآيسة فعدتهما ثلاثة أشهر بالأهلة، فإن انكسر الأول أكملت الثلاثة ثلاثين ثلاثين، وقيل: تكمل الأول خاصة من الرابع.

وأما المعتادة فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار والأمة بقرأين.

وأما المرتابة بتأخير الحيض من غير سبب، فتستبرأ بتسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية.

والمرتابة بسبب وهن ثلاثة: مريضة، ومرضع، ومستحاضة، فالمريضة عند مالك وابن القاسم كالمرتابة، وعند أشهب كالمرضع، والمرضع عدتها بالأقراء، فإذا انقطع لبنها ومضت عليها سنة لم تر فيها دما حلت، والمستحاضة غير المميزة كالمرتابة وفي المميزة روايتان مثلها والاعتبار الأقراء.

والمرتابة بالحمل تمكث أقصى أمد الحمل على المشهور، وهو خمسة أعوام على المشهور، وروى أشهب لا تحل حتى يتبين التداخل، وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو

[148]

***

Sayfa 144