Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Türler
[135]
لحقها في الإصابة. قال مالك: فإن كان يبعث بالنفقة فالعام قريب وإن تعذرت الكتابة إليه فلها القيام بالفراق، وإن كانت الطريق مخوفة فلها حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في القدوم، فإن كان مفقودا فلها القيام، ثم لفقده أربعة أحوال:
الحال الأول: أن يفقد في قتال المسلمين في الفتن. فقال مالك : ليس في ذلك أجل، وتعتد زوجه بعد انفصال الصفين، وقاله ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تتربص سنة ثم تعتد. وقال أيضا: العدة داخلة في السنة. وقال في العتبية: ما قرب من الديار يتلوم لها بقدر انصراف من انصرف ثم تعتد وتتزوج وما بعد مثل إفريقية ونحوها تنتظر سنة. وقال ابن المواز: أربعة أعوام كالمفقود.
الثاني: أن يفقد في قتال العدو، وفي المذهب أربعة كالأسير، قاله ابن القاسم، وكالقتيل وهو ظاهر رواية أشهب أنه يضرب لها سنة من وقت النظر لها فمحمل أمره على القتل وتلوم بالسنة لاحتمال حياته، وكالمفقود في المال والمقتول في الزوجة، وقيل: كفقيد أرض الإسلام.
الثالث: أن يفقد في بلاد العدو، وفي المذهب أربعة كالمفقود وكالأسير والتفرقة، فإن كان سفره في البحر فكالأسير، وإن كان في البر، وفقد قبل الوصول فكالمفقود والتفرقة أيضا، فإن كان فقد قبل وصوله فكالمفقود بأرض الإسلام، وإن فقد بعد وصوله فكالأسير.
الرابع: أن يفقد بأرض الإسلام، فإن كان وجهته إلى بلد فيه الطاعون فمحمله على الموت، وإن كانت إلى غير ذلك وقامت المرأة تطلب الفراق كلفها القاضي إثبات الزوجية واتصالها إلى حين القيام وأنه غاب وانقطع خبره، فإذا ثبت ذلك عنده بحث عنه وكتب إلى المواضع التي جرت عادته بالخروج إليها وعمل في ذلك جهده، فإذا يئس من قدومه ضرب لها أربعة أعوام أجلا إن كان حرا وإن كان عبدا فعامان وابتداء الأجل من يوم الإياس، قاله مالك، وقال أيضا: من يوم الرفع، فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة، ثم تتزوج ولا يفتقر في ذلك إلى إذن السلطان ولها أخذ صداقها بعد الأجل المضروب إن حل أجله بعد يمين الاستبراء، وإن لم تحل لم تأخذه وإن كان لم يدخل بها فهل تأخذ جميعه أو نصفه ويبقى نصفه إلى انقضاء تعميره روايتان وإذا قلنا لها أخذ جميعه فعلمت حياته، فهل لها رد النصف
[135]
***
Sayfa 131