Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh
رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ
Türler
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١) قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: " وطهور على مثال شكور وصبور، إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء ".
٣ - حديث الربيع بنت معوذ ﵂ «أن النبي ﷺ مسح رأسه من فضل ماء في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره (٢)» .
٤ - قول النبي ﷺ: «إن الماء لا يجنب (٣)» . أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة: أن بعض أزواج النبي ﷺ وهي ميمونة قد اغتسلت في الجفنة من الجنابة، والنبي ﷺ توضأ منها وأنكر على زوجه لما قالت: إنها اغتسلت فيها من الجنابة فقال: «إن الماء لا يجنب (٤)» فدل على طهوريته.
٥ - من جهة القياس: أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه من آخر العضو بعد تطهير أوله.
قال ابن حزم: " وأما من الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين ".
٦ - ما ذكره ابن حزم أيضا حيث يقول: " ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر ".
٧ - أنه ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا فلم يسلبه الطهورية.
_________
(١) سورة الفرقان الآية ٤٨
(٢) سنن النسائي كتاب الطهارة (٩٥)، سنن أبو داود الطهارة (١١٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/١٢٢) .
(٣) سنن الترمذي الطهارة (٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٧٠) .
(٤) سنن الترمذي الطهارة (٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٧٠) .
1 / 18