221

Lessons of Sheikh Osama Suleiman

دروس الشيخ أسامة سليمان

Türler

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا السؤال سيدة أخرجت زكاة الفطر نقدًا وأعطتها لامرأة فقيرة، فهل يجوز ذلك أم لابد أن تعيد إخراجها مرة أخرى من الحبوب؟ الجواب هذه مسألة مهمة، وقد بحت أصوات العلماء فيها، والناس لا تزال تجادل، فزكاة الفطر تخرج عينًا كما في حديث ابن عمر في الصحيح: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج زكاة الفطر صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أرز) وقد كان في زمن النبي ﷺ توجد النقود، ومع ذلك أخرج الزكاة عينًا، فقد كان يخرج زكاة المال مالًا، وزكاة الزرع زرعًا، وزكاة الماشية ماشية، وزكاة الفطر عينًا، وأنا أقترح على تجار الحبوب من أهل السنة أن يعملوا أكياس ثلاثة كيلو وربع ويبيعوها أمام المساجد وفي الميادين، ويكتبوا عليها صدقة الفطر للفرد الواحد، فكل من يمشي يشتري كيسين أو ثلاثة أو أربعة بحسب حاجته. وقد قال الحنابلة: من أخرجها نقدًا فعليه أن يعيد إخراجها مرة ثانية، والأحناف على أنها تخرج نقدًا، وأما الحنابلة والمالكية فعلى أنها تخرج عينًا، ومنهم من قال: إن أخرجها نقدًا تجزئ، ومنهم من قال: لا تجزئ. وأنا أقول: اخرج من دائرة الخلاف يا عبد الله! والتزم الشرع كما ورد عن رسول الله ﷺ. والله تعالى أعلم.

11 / 22