266

Dersler - Şeyh Muhammed Hasan Abdülgaffar

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار

Türler

الإشارات إلى الأسهم والسندات
تنقسم الشركات في الشرع إلى قسمين: عنان ومضاربة، وكلاهما جائز، وما وقع حديثًا من شركات المساهمة فهي باعتبار أصلها، فما أسس على حلال فهو حلال، وما أسس على حرام فهو حرام، وما اختلط حلاله بحرامه ففيه تفصيل: فإن كانت من الشركات الكبيرة فتجوز بشرط أن تكون نسبة حرامها ضئيلة، ويخرج حرامها من الأرباح فلا يقسم.

24 / 1