Dersler - Şeyh Muhammed Hasan Abdülgaffar
دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار
Türler
اختلاف أقوال العلماء في الأحاديث الواردة في مسألة إسبال الإزار
فهذه سبعة أحاديث في الباب اختلفت أقوال العلماء فيها على قولين: القول الأول: الإسبال حرام إذا كان بمخيلة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: الأول: حديث أبي بكر -وهو عمدة الباب عندهم- وهو أن أبا بكر ﵁ كان يرخي إزاره إلى تحت الكعبين، فقال للنبي ﷺ: (يا رسول الله! إني أتعاهده ويسترخي، فقال: لست منهم يا أبا بكر)! أي: لست ممن يفعل ذلك خيلاء، ففي هذا دلالة على أن الخيلاء علة مؤثرة في الحكم.
الثاني: أن النبي ﷺ عدَّ من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، وهذا على الإطلاق، ثم قيده في الحديث الآخر بقوله: (من جر ثوبه خيلاء)، قالوا: و(خيلاء) وصف مقيد بمفهوم المخالفة، فمن جر ثوبه بلا مخيلة فلا يدخل تحت هذا الوعيد.
الثالث: أن النبي ﷺ قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة! فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرًا.
قالت: إذًا تنكشف أقدامهن.
قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن).
قالوا: لو كان خيلاء ما رخصه للنساء، لأنه سوف يحدث زيادة، وهذا الزيادة تدل على الكبر إن قلتم: لا، ويقولون أيضًا: إن الإسبال فقط في الإزار، أي: لا يدخل القميص ولا السروال ولا أي شيء آخر، وهذا مردود عليهم بنص حديث النبي ﷺ.
القول الثاني: وهو القول الفصل الذي لا يمكن أن نحيد عنه، وهو قول المحققين من أهل العلم، قالوا: الإسبال نوعان يتفقان ويفترقان، فيتفقان بأن كلاهما محرم، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: (ما أسفل الكعبين ففي النار).
وهذا على الإطلاق.
الثاني: إذا كان كبرًا وخيلاء فله عذاب أليم.
ويفترقان في العقاب، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: (لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم)، وقوله ﷺ: (ما أسفل الكعبين ففي النار).
وسيأتي تفسيره.
12 / 5