Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
82

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Türler

الشافعي في القديم: قال الإمام الشافعي ﵀: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهًا لا تحريمًا» (^١). ودليل هذا القول: حديث حذيفة ﵁ السابق، وحُمل النهي على الكراهة؛ لأنه إنما نُهى عنه؛ لما فيه من السَّرَف والخُيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم (^٢). نُوقش: ١ - بأن هذا القول ضعيف، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم والمؤيَّدة بذِكر الوعيد (^٣). ٢ - «قولهم في تعليله: (إنما نُهي عنه للسَّرَف والخُيلاء، وهذا لا يوجب التحريم) ليس بصحيح، بل هو موجِب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء!» (^٤)، وتحريم الاسراف، وتحريم التشبه بالكفار؛ وبذلك يتبين أن الاستعمال محرم (^٥). يتبين بذلك ضعفُ هذا القول، وعدم اعتباره قولًا؛ لأن الإمام الشافعي رجع عنه. قال النووي ﵀: «واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه» (^٦).

(^١) الأم (١/ ٢٣). (^٢) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤). (^٣) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤)، المجموع (١/ ٢٤٩). (^٤) المجموع (١/ ٢٤٩). (^٥) يُنظر: البحر الرائق (٨/ ٢١٠)، (^٦) المجموع (١/ ٢٤٩).

1 / 86