قطع الصلاة وابتدأها من جديد، ولهذا قال الإمام الشوكاني ﵀ في شرحه لمنتقى الأخبار: «استدلّ المصنف بحديث أنس وبريدة ﵄ المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجُمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم، ثم استأنف بتعدد الواقعة» (١). قال ابن تيمية
﵀ في منتقى الأخبار: «... فَعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين» (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن حديث أنس وبريدة ﵄: «فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر، سواء أتمَّ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد، كما في القصتين، وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام، ويظهر من هذا أنه ينبغي
(١) نيل الأوطار، ٢/ ٣٧١ - ٣٧٣.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني،
١/ ٦٠٩، على الحديث رقم ١٣٨٦.