يقف على يمين الإمام، لحديث ابن عباس ﵄ (١).
وإذا كان المأمومون اثنين وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ في قصته وجبار بن صخر، وأن النبي ﷺ جعلهما خلفه (٢)، وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال؛ لحديث أنس ﵁ وفيه: «فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا» (٣).
وإذا كان المأمومون: امرأتين ورجلًا وقف الرجل على يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس، وفيها: «ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا فقامت أمُّ سليم وأم حرام خلفنا» قال: «أقامني عن يمينه على بساط» (٤).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣١٦، ومسلم، برقم ٧٦٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة.
(٢) مسلم، برقم ٧٦٦، ورقم ٣٠١٠، وتقدم تخريجه في موقف الاثنين خلف الإمام.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٨٠، ومسلم واللفظ له، برقم ٢٦٩ - (٦٦٠) وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، برقم ٦٠٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٢.
1 / 69
المقدمة
أولا: مفهوم الإمامة والإمام
ثالثا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به
رابعا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته