في رواية أبي هريرة ﵁: فأخذ الناس مصافهم قبل خروجه: لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر، ولعل قوله ﷺ: «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك، قال العلماء: «والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه» (١).
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن حديث أبي هريرة ﵁: «... يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي ﷺ، فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يرد هذا حديث أنس الآتي (٢): أنه قام في
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٠٦،وانظر: بدائع الفوائد، لابن القيم، ٣/ ٦٩.
(٢) حديث أنس: قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» البخاري، برقم ٦٤٢.
1 / 67
المقدمة
أولا: مفهوم الإمامة والإمام
ثالثا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به
رابعا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته