Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Türler
الثاني قيل دلالة الالتزام مهجون فى العلوم فان اريد به عدم الدلالة فقد بان بطلانه اذ لا معنى لدلالة اللفظ على المعنى الا فهمه منه وان اريد به الاصطلاح على عدم استعمال اللفظ فى مدلوله الالتزامى فكيف يطلب بالحجة وقد احتجوا عليه بأنها عقلية ونقضه الغزالى بالتضمن وتمسك بلا تناهى اللوازم ولأنهما لفظان لا استعمالان قال الثاني قيل دلالة الالتزام اقول قد اشتهر فى كلام القوم ان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم وانما قيدوا بالعلوم لأنها لم يهجر فى المحاورات فان ارادوا بذلك ان اللفظ لا دلالة له على اللازم البين فبطلانه بين اذ لا معنى لدلالة اللفظ على معنى الا فهمه منه واللازم البين منفهم من اللفظ قطعا وان ارادوا به الاصطلاح على عدم استعمال اللفظ فى المدلول الالتزامى فذلك مما لا يناقش فيه ولا يطلب بالحجة ويمكن ان يقال المراد منه امر ثالث وهو عدم استعمال اللفظ فى المدلول الالتزامى لا بطريق الاصطلاح فلا بد من تصحيحه بالدليل او نختار الأمر الثاني ونحمل المذكور فى معرض الاستدلال على بيان سبب الاصطلاح فانه لو لم يكن له سبب كان عبثا وقد احتجوا عليه بأنها عقلية اذ اللفظ لم يوضع بازاء المدلول الالتزامي فتكون مهجورة لأن الغرض من الألفاظ استفادة المعانى منها بطريق بالوضع ونقضه الغزالى بالتضمن وتوجيهه اما اجمالا فبان يقال دليلكم ليس بصحيح بجميع مقدماته اذ لو صح لزم ان يكون دلالة التضمن ايضا مهجورة لأنها ايضا عقلية فان قيل دلالة التضمن اقوى لكون مدلولها جزء من المسمى ولا يلزم من هجر الضعيف هجر الاقوى فنقول لما كانت العلة لهجرها كونها عقلية وهى متحققة فى دلالة التضمن يلزم هجرها بالضرورة قضاء بالعلة وان ضم اليها ضعفها اقتصرنا على المنع واما تفصيلا فبانه ان عنى بذلك كونها عقلية صرفة لا مدخل للوضع فيها فهو ممنوع ضرورة ان دلالة اللفظ على الخارج عن مسماه لا يكون الا بتوسط وضعه له وان غنى كونها بمشاركة من العقل فمسلم لكن لا يوجب هجرها كما فى دلالة التضمن وتمسك الغزالى فى ذلك بان الدلالة الالتزامية لو كانت معتبرة يلزم ان يكون للفظ واحد مدلولات غير متناهية والتالى باطل بيان الملازمة ان اللوازم غير متناهية لأن من لوازمه انه ليس كل واحد مما يغايره وهو غير متناه فاعتبارها يوجب اعتبار الغير المتناهى فى مدلول اللفظ اجاب الإمام يمنع الملازمة وانما يصدق ان لو اعتبر جميع اللوازم وليس كذلك بل المعتبر اللوازم البينة وهى متناهية فان قيل اللوازم البينة ايضا غير متناهية اما اولا فلان لكل شي ء لازما بينا واقله انه ليس غيره فكل شي ء فرض فله لازم وللازمه لازم فلكل شي ء لوازم بينة غير متناهية واما ثانيا فلان لكل شي ء لازما بالضرورة فذلك اللازم اما قريب او بعيد واياما كان ينتهى الى اللازم القريب فيكون لكل شي ء الازم قريب ويكون لذلك اللازم ايضا لازم قريب وهلم جرا و اجاب عنه الإمام بان البينة متناهية وتمسك بأنه ان اعتبر اللازم البين لم ينضبط لاختلافه بالاشخاص والا لم يفد اللازم وجوابه أنه لو اعتبر البين مط انضبط المدلول
كل لازم قريب فهو بين فيكون لكل شي ء لوازم بينة غير متناهية وليس له ان يقول غاية ما فى الباب فى هذا عدم تناهى اللوازم البينة بالمعنى الاعم والعبرة باللزوم البين بالمعنى الاخص لأنه ما اعتبر الا بالمعنى الأعم على ما مر فنقول لا نسلم ذهاب سلسلة اللزوم الى غير النهاية لجواز عودها بتلازم الشيئين من الطرفين بواسطة او بغير واسطه سلمناه لكن اللازم البين للازم البين للشي ء لا يجب ان يكون لازما بينا لذلك الشي ء فلا يلزم عدم تناهى اللوازم البينة لشي ء واحد والكلام فيه على ان التمسك لو صح لزم انتفاء الدلالة الالتزامية اذ يمكن ان يقال لو تحقق الالتزام يكون للفظ واحد مدلولات غير متناهية الى اخر ما ذكره وتمسك الإمام بان المعتبر فى الالتزام اما اللزوم البين او مطلق اللزوم وايا ما كان يكون دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم اما اذا كان المعتبر اللزوم البين فلاختلافه باختلاف الاشخاص فلا يكاد ينضبط المدلول واما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم فلعدم تناهى اللوازم وامتناع افادة اللفظ اياها كما ذكره الغزالى وجوابه انا نختار ان المعتبر اللزوم البين قوله فح لا ينضبط قلنا لا نم وانما لم ينضبط لو لم يعتبر بين مطلقا اى بالنسبة على جميع الاشخاص واما اذا اعتبر كما بين المتضائفين فلا خفاء فى الانضباط لا يقال المعتبر اما اللزوم البين المطلق او مطلق اللزوم البين واياما كان يلزم هجر الدلالة اما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم البين فلما مر واما اذا كان اللزوم المطلق فلجواز تعدد اللوازم المطلقة فلم يتعين المراد لانا نقول اذا لم يتعدد يتعين المدلول وعدم الانضباط فى صورة لا يوجب هجر الدلالة مطلقا على ان الوضع بالقياس الى الأشخاص يختلف وغير المعنى الالتزامى يتعدد ايضا فلو اوجب الاختلاف والتعدد الهجر لم يكن لدلالة ما اعتبار والانصاف ان اللفظ اذا استعمل فى المدلول الالتزامى وان لم يكن هناك قرينة صارفة عن ارادة المدلول المطابقى دالة على المراد لم يصح اذا السابق الى الفهم من الألفاظ معانيها المطابقية فلم يعلم ان اللوازم مقصورة اما اذا قام قرينة معينة للمراد فلا خفاء فى جوازه غاية ما فى الباب لزوم التجوز لكنه مستفيض شايع فى العلوم حتى ان ائمة هذا الفن صرحوا بتجويزه فى التعريفات بل هم فى عين هذه الدعوى متجوزون اذ قد تبين ان المراد ليس انتفاء الدلالة بل عدم الاستعمال فلا يكون الدلالة مهجورة بل الاستعمال مهجور فاطلقوا الدلالة واراد والاستعمال وهذا البحث لا يختص بالمدلول الالتزامى بل هو جار فى ساير اللوازم والمعانى التضمنية وغيرها نعم انها مهجورة فى جواب ما هو اصطلاحا
Sayfa 36