وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ عَنْ عُلَمَائِنَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ، وَبَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادَ الْمَالِكِيُّ، وَأَنَّهُ مُخَرَّجٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ. وَلَمَّا وَقَفَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى اخْتِيَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ مَا أُسْنِدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ، قَالَ: وَإِنَّا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامٍ لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، مَضْمُونُهُ أَنَّهُ نَقَلَ الْقَطْعَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ عَنْ جَمَاعَاتٍ، وَنَقَلَ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ، وَزَادَ: وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً.
(تَنْبِيهٌ): قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُسْتَفِيضَ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ عُدُولٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَا عَدَّهُ النَّاسُ شَائِعًا. وَقَالَ مُحْيِي الدِّينِ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ: الْمُسْتَفِيضُ مَا ارْتَفَعَ عَنْ ضَعْفِ الْآحَادِ، وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِقُوَّةِ الْمُتَوَاتِرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ السَّادِسُ الأخذ بالآحاد في العقائد]
(السَّادِسُ)
يُعْمَلُ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَحَكَى الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: لَا نَتَحَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: يُعْمَلُ بِهِ فِي الدِّيَانَاتِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي عَقِيدَتِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: لَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا. وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُ خَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَصَحِّ، حَكَى ابْنُ حَمَّادٍ الْوَجْهَيْنِ عَنِ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَ تَكْفِيرَهُ عَنِ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ. قَالَ فِي الْمُسَوَّدَةِ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَجْحَدُ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ
1 / 19