Lataif
اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف
Araştırmacı
أبو عبد الله محمد علي سمك
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٠ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٩ م
Türler
Hadith
رواية ابن جريج عن سفيان الثوري عن مالك
١٩٢- أخبرنا الشيخ النبيل الصالح أبو بكر محمد بن [أبي القاسم بن] جنة الصوفي المقري وأبو الفرج بن أبي الرجاء [بن] أبي منصور ﵏ قالا: أنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا نوح بن حبيب القومسي، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، (ح) وأخبرنا أبو الخير عبد السلام بن محمود بن أحمد الحسناباذي ﵀ واللفظ له، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي، أنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان ﵄ قضيا في الملطاة -وهي السمحاق- بنصف ما في الموضحة.
(ح) قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكًا فقلت: إن سفيان الثوري ثنا عنك، عن ابن قسيط، عن [ابن] المسيب: أن عمر وعثمان ﵄ قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال: صدق؛ حدثته به قلت: حدثني. قال: ما أحدث به اليوم، قال له مسلم بن خالد: عزمت عليك [يا] أبا عبد الله إلا حدثته به، قال: نعم، تعزم علي، لو كنت محدثًا به أحدًا اليوم لحدثته به، فقلت: فلم لا تحدثني به، وقد حدثت به غيري، قال: إن العمل عندنا على غيره، ورجله ليس عندنا هناك أو بذاك يعني ابن قسيط.
رواه عن مالك أيضًا عبد الله بن الحارث، ورواه عن ابن جريج محمد بن بكر أيضًا.
والسمحاق: جلدة رقيقة فوق عظم الرأس تحت اللحم، وكذلك [الملطا و] الملطاة.
والمعنى: أن عمر وعثمان ﵄ قضيا فيمن يشج رأس غيره حتى تبدو ⦗١٢٢⦘ هذه الجلدة أن عليه نصف ما يجب في الموضحة أن يدفعه إلى المشجوج.
والموضحة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبديه فيجب فيها خمس من الإبل، فعلى هذا يجب في الملطاة نصف ذلك.
وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ وزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهم من الصحابة ﵃: أن الواجب في الملطاة أربعة من الإبل.
والذي عليه العمل عند أهل المدينة والبصرة والكوفة وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: أن فيها حكومة غير مقدرة شرعًا؛ لكون هذه الروايات عن الصحابة غير ثابتة عندهم، فالله تعالى أعلم.
آخر المجلس وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
1 / 121