439

Letaif-i Maarif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Soruşturmacı

طارق بن عوض الله

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

وقد روي في صفة صيام النبي ﷺ للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخر:
أحدها: ما خرّجه الترمذي من حديث عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس (^١). وقال: حديث حسن. وذكر أنّ بعضهم رواه موقوفا، يعني من فعل عائشة ﵂، غير مرفوع.
الثاني: ما خرّجه أبو داود وغيره من حديث حفصة «أنّ النبي ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ الإثنين والخميس، والإثنين من الجمعة الأخرى» (^٢).
فعلى هذه الرواية كان النبي ﷺ يجعلها من أوّل الشهر ولا يوالي بينها، بل كان يتحرّى بها يوم الإثنين مرتين والخميس مرة.
الثالث: عكس الثاني؛ خرّجه النسائي من حديث حفصة أيضا أن النبي ﷺ «كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؛ أوّل إثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه» (^٣).
وفي رواية له أيضا: أو إثنين من الشهر، وخميسين (^٤). وخرّج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي ﷺ معنى ذلك (^٥). وفي رواية في المسند «الإثنين

(^١) أخرجه: الترمذي (٧٤٦)، وذكر أن بعضهم رواه موقوفا، ورجّح الوقف الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٢٢٧).
(^٢) أخرجه: أبو داود (٢٤٥١)، والنسائي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(^٣) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢٠).
(^٤) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(^٥) أخرجه: أبو داود (٢٤٣٧).
وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٦٧١)، والتعليق على «المسند» (٥/ ٢٧١ - طبعة الرسالة).

1 / 450