989

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

بنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَألتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفأدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: (لاَ، إِنَّ ذَلِكِ عِرقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدرَ الأيَّامِ الَّتي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصلِّي).
(أبو أسامة) حَمَّادُ بنُ أسامَةَ.
(قالت) هو بيانٌ للسُّؤالِ، وفي بعضِها: (فقالت)، فالفاءُ تفسيريّة.
(أستحاض) بضَمِّ الهمزة.
(ولكن) وجهُ الاستِدراك أنَّ المَعنَى: لا تترُكي الصَّلاةَ في كلّ الأوقاتِ بل في مِقدارِ العادَةِ.
(قدر) يدلُّ على أنَّها كانت مُعتادةً.
وتقدَّم كثير من مباحثِ الحديثِ، ووَجه دلالتِه على التَّرجَمة أنَّ إطلاقَ الشَّارع قدرَ الأيَّامِ صادقٌ على أن يكونَ في الشَهر ثلاثَ حِيَضٍ، وأنَّها مُصدَّقةٌ في الحَيضِ وقَدرِه، وليسَ جوابُ ذلك أنَّ المرادَ بعادتِها التي تُصدَّقُ فيها ما أجرى الله عادةَ النِّساء به مِمَّا ثبت بالاستِقراء.
* * *
٢٥ - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ
(باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض)
٣٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

2 / 516