755

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

قال (ط): في الحديثِ خدمةُ العالِمِ، وقصدُ الخادمِ إلى ما لا يعرفُ من حَدِيثه، وفيه الفهمُ عن الإشارة، وردُّ الجوابِ عمَّا نشأ من فَهم الإشارة، وأنَّ مَن ليسَ على طُهر لا يَمسحُ، حتى يتَوَضَّأ كاملًا، ثم يلبَسُ، فلو غَسلَ رِجلَيه وأدخَلَهما الخُفَّ، ثم أكمَلَ الوُضوءَ لا يمسحُ عليهما، وجوَّزَ ذلك أبو حنيفةَ، أي: بناءً على عَدَم التَّرتيب، وإلا فغَسلُهُما لَغوٌ، والحديثُ يردُّه، حيثُ جعلَ العلَّة اللُّبسَ على طَهارةٍ.
قلت: إذا كان مُفرَّعًا على عَدَمِ التَّرتيب نهضَ استدلالُه.
قال (ط): وفيه المسحُ في السَّفر بغيرِ توقيتٍ، وعَمَّم ذلك مالكٌ في السَّفر والحَضَر، وقال الثَّلاثة: يَمسحُ المُقيمُ يَومًا وليلةً، والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلَياليها.
* * *
٥١ - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ
وَأكَلَ أبَو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﵃ فَلَم تتَوَضَّؤُا.
(باب مَنْ لَم يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ)، قوله: (فلم يتوضؤوا) إشارةٌ إلى أنَّه إِجماعٌ سُكوتيٌّ.
* * *

2 / 279