314

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(باب الزكاة من الإسلام)، هما مبتدأٌ وخبرٌ، وما أورد فيه من الحديث، وإنْ كان فيه أن الصلاة والصيام كذلك لكن سبَق ما يدلُّ عليهما، وهذا هو الذي ورد فيه الزكاة؛ كما قاله التَّيْمِي.
(وقوله) يجوز رفعه كما سبق في نظيره.
(ألا ليعبدوا الله) استثناءٌ من مفعولٍ لأجله عامٍّ، أي: ما أُمروا لأجل شيءٍ إلا للعبادة.
(حنفاء) جمع حَنِيْف، وهو المائل عن الضلال إلى الهدى.
(ويقيموا) عطف خاصٍّ على عامِّ.
وفيه أن الصلاة والزكاة أفضل من سائر العبادات البدَنية والمالية.
(القيمة)؛ أي: المستقيمة؛ مثل: ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾؛ أي: مستقيمة؛ قاله الزَّمَخْشَري.
* * *
٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنِ الإسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ

1 / 264