133

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Araştırmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُم فتبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.
رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كيْسَانَ ويُونسٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
الحديث السادس (م د س ت):
الإتْيان فيه أوَّلًا بلفْظ: (حدَّثنا)، وثانيًا: (أَخبَرنا)، وثالثًا: (عَنْ)، ورابعًا: (أخبَرني)؛ إمّا للفَرْق بينها، وإما لحكايةِ الواقع، وإما لأن الكلَّ جائزٌ إذا قُلنا: لا فَرْقَ.
(هِرَقْل) بوَزْن (دِمَشْق) على المشهور، ويُقال: زِبْرِج، وهو غير منصرفٍ؛ لأنَّه علَمٌ أعجميٌّ اسمٌ لملِك الرُّوم يومئذٍ، ملَكَ إحدى وثلاثين سنةً، وفي زمَن مِلْكه مات النبيُّ ﷺ، ولقَبه: قَيْصَر.
قال الشَّافعي ﵁: كما يُقال على أَمِيْر المُؤمنين، فكلُّ مَنْ ملَك الرُّوم يُلقَّب بذلك، نحو: كِسْرَى لمن ملَكَ فارِس، والنَّجَاشيُّ لمَن ملَك الحبَشة، وخَاقَان لمَنْ ملَك التُّرْك (١)، وفِرعَون لمَنْ ملَك القِبْط، والعَزِيْز لمن ملَكَ مِصْرَ، وتُبَّع لمن ملَكَ حِمْيَر، كذا قال (ك).
وقال غيرُه: فِرْعَون لمن ملَكَ مِصْر والشَّام، فإنْ أُضيف إليهما

(١) في الأصل: "الروم".

1 / 82