1301

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.
الحديث الثَّاني:
(إسحاق)؛ أي: ابن راهوَيْهِ إبراهيم، كما نقله الغَسَّاني، عن ابن السَّكَن، وأنَّه المُراد في كل ما في البُخاري إسحاق غيرَ مَنسوبٍ، وقال الكَلابَاذِي: إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وكلاهما يَروي عن يَعقُوب.
(ابن أخي) هو محمَّد بن عبد الله بن مُسلم.
(عمه)؛ أي: محمَّد بن شِهَاب الزُّهري.
(لا يقطعها شيء) عامٌّ مخصوصٌ، فإنَّ الفِعْل الكثيرَ وغيرَه يَقطَع، أو أنَّ المُراد لا يقطَعُها شيءٌ من الثَّلاثة التي وقَع النِّزاع فيها.
(أخبرني) هو من تتمَّة مقولِ ابن شِهَاب.
(على فراش) متعلِّق بـ (يقوم)، أو بـ (يُصلِّي)، وفي بعضها: (عَنْ فِرَاش)، فيتعلَّق بـ (يقوم).
قال (ط): الجمهور على أنَّ الصَّلاة لا يقطعُها شيءٌ، وقيل: يقطع مُرورُ الحائض والكلب الأَسوَد والحِمَار، وقال عَطاء: الأَوَّلان يَقطعان، وقال أحمد: لا يقطَع إلا الكلْب الأَسوَد.

3 / 311