Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Baskı Numarası
من ١٤٠٤
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ
Türler
ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ.
اتِّكَاء
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الاِتِّكَاءِ فِي اللُّغَةِ: الاِعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى ﵇: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ (١) وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: الْمَيْل فِي الْقُعُودِ عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الاِسْتِنَادُ: فِي اللُّغَةِ يَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّكَاءِ بِالظَّهْرِ لاَ غَيْرُ، (٤) فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِتِّكَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْوَّل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ. وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَالاِتِّكَاءُ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِهِ،
(١) سورة طه / ١٨
(٢) المصباح المنير، والنهاية لابن الأثير ١ / ١٩٣، ٥ / ٢١٨ ط الحلبي، وتاج العروس مادة (وكأ)
(٣) ابن عابدين ٥ / ٤٨٢ ط بولاق، والمجموع ٥ / ٢٧٩ نشر محمد نجيب المطيعي، والدسوقي ٤ / ٧٢ ط دار الفكر.
(٤) الكليات لأبي البقاء ١ / ٣٧ ط دمشق ١٩٧٤ م
بِمَعْنَيَيْهِ لأَِهْل الأَْعْذَارِ (١) .
أَمَّا لِغَيْرِ أَهْل الأَْعْذَارِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الْفَرِيضَةِ، وَيَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ (٢) .
وَالاِتِّكَاءُ عَلَى الْقَبْرِ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ (٣) . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا بِجَوَازِهِ (٤) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٤ - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ (٥)، وَيُفَصِّلُونَ حُكْمَ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ (٦) . وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (٧)، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ عِنْدَ الأَْكْل فِي أَبْوَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (٨)، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَسَاجِدِ (٩)، وَحُكْمَ
(١) الخانية مع الهندية ١ / ١١٨ ط بولاق ١٣١٠ هـ، والمجموع ٤ / ١٨٤ - ١٨٨، وكشاف القناع ١ / ٤٦١ وما بعدها ط أنصار السنة ١٣٦٦ هـ، والمدونة ١ / ٧٤ ط السعادة.
(٢) نفس المصادر السابقة.
(٣) البدائع ٢ / ٧٩٨ ط الإمام، وحاشية القليوبي ١ / ٣٤٢ مصطفى الحلبي ١٣٥٣ هـ، والمغني ٢ / ٤٢٤ ط المنار ١٣٤٥ هـ.
(٤) مواهب الجليل ٢ / ٢٥٣ مكتبة النجاح - ليبيا.
(٥) الهندية ١ / ١٠٦، والمدونة ١ / ٧٤، والمجموع ٤ / ١٨٤ وما بعدها، وكشاف القناع ١ / ٥٨٨ طبعة الملك.
(٦) البدائع ٢ / ٧٩٨، ومواهب الجليل ٢ / ٢٥٣، وحاشية القليوبي ١ / ٣٤٢، والمغني ٢ / ٤٢٤
(٧) مواهب الجليل ١ / ٢٦٩
(٨) ابن عابدين ٥ / ٤٨٢، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٧٠ ط المنار.
(٩) الدسوقي ٤ / ٧٢
1 / 215