Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Baskı Numarası
من ١٤٠٤
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ
Türler
النِّكَاحُ وَالْحَضَانَةُ وَالنَّفَقَةُ وَالزَّكَاةُ وَالإِْرْثُ وَالْحَجْرُ وَالْقِصَاصُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
ابْنُ الْعَمَّةِ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ الْعَمَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعِيًّا. فَابْنُ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلْعَمَّةِ النَّسَبِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعَمَّةُ أُخْتَ الأَْبِ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ لأَِبِيهِ، أَوْ لأُِمِّهِ. أَمَّا ابْنُ الْعَمَّةِ مِنَ الرَّضَاعِ: فَهُوَ ابْنُ أُخْتِ الأَْبِ الرَّضَاعِيِّ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى النَّسَبِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْعَمَّةِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ، وَيَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّلَةِ، وَجَوَازِ زَوَاجِهِ مِنَ ابْنَةِ خَالِهِ، وَمِنْ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ، وَفِي الْمِيرَاثِ، وَفِي إِمَامَةِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَفِي الْوِلاَيَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحِ " أَرْحَام ". وَذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ: الْمِيرَاثِ، وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَالنِّكَاحِ، وَالنَّفَقَةِ (١) .
(١) شرح السراجية ص ١٦٣ ط مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٣ هـ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٢٣ ط المطبعة العثمانية، وبدائع الصنائع ٤ / ١٣٧٠، ١٣٨٧ ط مطبعة الإمام، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٢ / ٢٣٩ ط دار المعرفة، ومغني المحتاج ٣ / ١٥١ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٢ / ٢٨٠، ٦ / ٤٥٦، ٧ / ٦٢٣ ط المنار الثالثة، وكفاية الطالب ٢ / ٤٤ ط مصطفى البابي الحلبي، والخرشي ٢ / ٢٠ المطبعة الشرفية.
ابْنُ اللَّبُونِ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ اللَّبُونِ: وَلَدُ النَّاقَةِ الذَّكَرُ، اسْتَكْمَل سَنَتَهُ الثَّانِيَةَ وَطَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ تَكُونُ قَدْ وَلَدَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ
فِي الزَّكَاةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَحِل مَحَل بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِيمَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ، وَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ حُلُول الذَّكَرِ الأَْعْلَى سِنًّا مَحَل الأُْنْثَى الْوَاجِبَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَحِل مَحَلَّهَا، بَل يُصَارُ إِلَى الْقِيمَةِ (٢) .
(١) لسان العرب، والمصباح المنير (لبن)
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٧ ط الأولى، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٨ ط المكتبة الإسلامية، والحطاب ٢ / ٢٥٨ ط ليبيا، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٤٦ ط الأولى.
1 / 192