كل من يدلي بشخص فلا يرث معه إلا الإخوة للأم.
513. كل وارث يسقط إلا عمودي النسب والصهر والأدنين.
514. كل من يرث يورث إلا الجدة للأم والمولى الأعلى ووارث المكاتب والزنديق.
515. كل من يورث يرث إلا العمة وبنت الأخ أو العم والمولى الأسفل والمكاتب والزنديق.
516. كل أخ لا يرث دون أخته إلا العك وابن الأخ والمولى.
517. كل ذكر لا يعصب أخته إلا الابن وابنه والأخ لغير الأم.
518. كل قاتل لا يرث إلا مأمور الإمام ونحوه والمخطئ من غير الدية.
519. كل أنثى أو مدل بها لا يعصب إلا الأخوات للبنات.
520. كل ذكر يعصب أنثى من نوعه فهو في درجتها إلا ابن الابن مع ابنة الابن فوقه.
521. كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب شرعا إلا توأمي الملاعنة والمسبية والمستأمنة، أما توأما الزنا للأم وفي المغتصبة قولان.
522. كل ما سوى الأكدرية من المسائل فلا يفرض فيها لأخت مع الجد.
523. كل ما سوى الغراوين فلا يخرج ميراث الأم فيه عن الثلث أو السدس، ولها فيهما الثلث ما بقي.
524. كل من لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدة القربى للأب مع البعدى للأم.
525. كل بائن لا ترث إلا البائن في مرض الموت.
Sayfa 62