كل فعل يقصد به أخذ المال المعصوم من فاعله على وجه تتعذر فيه الاستغاثة غالبا فهو حرابة ممن كان.
492. كل ما دل على الكفر أوجب الحكم بردة من ظهر عليه، ويستتاب غير الزنديق والساحر ومنتقص من تعظيمه من الايمان ثلاثا، ويقتل من هؤلاء من لم يكن كافرا فأسلم.
493. كل من لم يلتزم الأحكام فلا تلزمه الحدود ونحوها.
494. كل حد يتبعض أو طلاق أو أجل منه أو يؤول إليه فالعبد فيه على نصف الحر مع اعتبار ما مر في الكسر إلا في عدة الأشهر فهو مثله فيها كالكفارات والجزاء والقسم.
495. كل من يدرأ عنه الحد في الزنا فعلى قاذفه بذلك الحد حتى في نفي ابن الملاعنة وبالعكس، ولو وجب بعد القذف.
496. كل حد فوجوب القتل يسقطه إلا حد القذف.
497. كل ما يفهم الوطء الموجب للحد أو النفي عن أب غير مجهول ولو نفاه بلعان فهو قذف وبالعكس.
498. كل من لا يقتل بشبه العمد فلا يحد بالتعريض بالقذف، بخلاف التصريح.
499. كل من لم يظهر حملها ولا مرسل عليها فلا تستبرأ للحد.
500. كل ما لا يعد الواضع فيه مضيعا للموضوع ولو بالنسبة إليه فهو حرز.
501. كل شيء معه حافظه فهو حرزه.
Sayfa 60