الدماء والحدود
466. كل من ليس بمكلف من الناس فعمده كالخطأ فيما يتعلق بالمال.
467. كل أمر بين الدلالة على القتل ولم يستقل سببا، فهو لوث.
468. كل مكلف من الورثة فإنه يقسم بقدر ميراثه، ولا يقسم النساء في العمد.
469. كل ما دون ثلث دية الرجل فإن المرأة تعاقله فيه، فإذا بلغته رجعت إلى عقلها.
470. كل جرح ففيه الحكومة إلا الموضحة نصف عشر الدية، والمنقلة عشر ونصف والمأمومة والجائفة ثلث الدية.
471. كل جرح فلا يعقل ولا يقام إلا بعد البرء ومضي سنة.
472. كل جرح جرحه العبد ففيه ما نقص من قيمته إن نقص، إلا المقدرات الأربعة ففي كل منها من قيمته بنسبة ما يجب للحر فيها من دية، وفي نفسه القيمة.
473. كل جرح فيه القود فالصلح فيه قبل البرء عليه أو على ما آل إليه من نفس أو غيرها جائز.
474. كل جرح لا قود فيه وله عقل مسمى فالصلح قبل البرء جائز عليه، لا على ما ترامى إليه.
475. كل جرح لا عقل فيه ولا قود فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرء.
476. كل من لا يقتص لهم من الحر للرق فدماواتهم متكافئة.
477. كل من لا يقتص لهم من المسلم للكفر فإنه يقتص من بعضهم لبعض.
478.
Sayfa 58