كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.
431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى.
432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى.
433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.
434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.
Sayfa 54