كل من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدى.
406. كل من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الدفع ولا يبرئه إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يشهد على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب.
407. كل من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعترف.
408. كل من له التصرف في مال غيره عموما فإن الدافع له يبرأ بتصديقه بخلاف الخصوص، إلا أن ينص على ذلك.
409. كل من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهاد.
410. كل من أقر بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالك في تقديم مدعي القرض على مدعي القراض، لأن ابن القاسم وأصبغ خالفاه.
411. كل ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيه.
412. كل ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له في الثمن ولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافا لابن القاسم في الوجهين.
413. كل من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت إحداهما رجع بما دفع ... استحق من يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار أو ... العهد (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
414. كل جزء استحق فإنه إن كان مشاعا خير المبتاع، وإن كان معينا فكالعيب، إلا أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق... (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
415.
Sayfa 51