أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" ١ متفق عليه ٢.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ" متفق عليه ٣.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه ... ٤ فإن قيل ٥ إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه ﷺ قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد ﵀ أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه ٦ بل يكره. ٧
باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨ وتصح الطهارة منهما. ٩ _________ ١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨ وتصح الطهارة منهما. ٩ _________ ١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
1 / 8