٥. ومس المصحف; لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١.
٦. اللبث في المسجد، لقوله ﷺ: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود ٢.
٧. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٣.
٨. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر ٤.
٩. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٥.
١٠. فعل الصلاة ٦.
ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٧" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم
_________
١ سورة الواقعة آية: ٧٩.
٢ مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢.
٤ يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج ١/ ٦٥٣.
٥ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٦ لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط، وقد ذكرت في المبدع ج ١/ ٢٥٩.
٧ نيل الأوطار ج ١/ ٦٩. وسنن الترمذي ج ٢/ ٢١٥.
1 / 38