كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" ١ متفق عليه ٢ ... فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
قال في الاختيارات: ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة والطواف. ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان، أو الجلوس عليه إجماعا، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته ﷺ وأصحابه، وعادتهم، واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى. انتهى ٣.
باب الغسل وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم: "هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت" ٤ الحديث متفق عليه ٥، ولا بد وأنهما من غير نائم ٦ لحديث علي يرفعه: "إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد ٧. وإن أفاق نائم _________ ١ البخاري: الوضوء (١٣٧)، ومسلم: الحيض (٣٦١)، والنسائي: الطهارة (١٦٠)، وأبو داود: الطهارة (١٧٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥١٣)، وأحمد (٤/٣٩) . ٢ فتح الباري ج١/ ٢٣٧. طبعة السلفية. ٣ الاختيارات: ١٧. ٤ البخاري: العلم (١٣٠)، ومسلم: الحيض (٣١٣)، والترمذي: الطهارة (١٢٢)، والنسائي: الطهارة (١٩٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٠٠)، وأحمد (٦/٢٩٢،٦/٣٠٢،٦/٣٠٦)، ومالك: الطهارة (١١٨) . ٥ فتح الباري ج١/ ٣٨٨. ٦ لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة. ٧ نيل الأوطار ج١/ ٢٣٩ إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.
باب الغسل وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم: "هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت" ٤ الحديث متفق عليه ٥، ولا بد وأنهما من غير نائم ٦ لحديث علي يرفعه: "إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد ٧. وإن أفاق نائم _________ ١ البخاري: الوضوء (١٣٧)، ومسلم: الحيض (٣٦١)، والنسائي: الطهارة (١٦٠)، وأبو داود: الطهارة (١٧٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥١٣)، وأحمد (٤/٣٩) . ٢ فتح الباري ج١/ ٢٣٧. طبعة السلفية. ٣ الاختيارات: ١٧. ٤ البخاري: العلم (١٣٠)، ومسلم: الحيض (٣١٣)، والترمذي: الطهارة (١٢٢)، والنسائي: الطهارة (١٩٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٠٠)، وأحمد (٦/٢٩٢،٦/٣٠٢،٦/٣٠٦)، ومالك: الطهارة (١١٨) . ٥ فتح الباري ج١/ ٣٨٨. ٦ لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة. ٧ نيل الأوطار ج١/ ٢٣٩ إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.
1 / 29